عَبْداً فاغتل عليه ثم وجد به عيباً، قال: يرد العَبْد بعيبه وعليه للمشتري بضمانه.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسين، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يقضي بقضاء عَبْد اللهِ في المرأة والرجل؛ قال: يستويان في السن، والموضحة وهما فيما سوى ذلك على النصف.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزرق؛ قال: حَدَّثَنَا وكيع: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: أقيلها ولا أقيله.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الوليد البسري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر غندر؛ حَدَّثَنَا شعبة، عَن مغيرة، عَن الشعبي؛ أن شريحاً كان يقول في الرجل، إِذَا ورث حقاً على أن يستحلفه البتة أن الحق عليه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن مغيرة، أنه سمع الشعبي يحدث أنه شهد شريحاً، وسأله رجل عَن الإيلاء، فقال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وقرأ عليه الآيتين؛ قَالَ: فقمت من عنده، فأتيت مسروقاً فقلت: يا أبا عَائِشَة، وأخبرته بقول شريح، فقال: يرحم الله أبا أمية لو أن الناس كلهم قَالَ: مثل هَذَا فمن كان يفرح مثل هَذَا ثم قال: إِذَا مضت أربعة أشهر واحدة بائنة، ويخطبها زوجها إن شاء في عدتها، ولا يخطبها غيره.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: