للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أحمق سلم بعت أو رد كما أخذت.

حَدَّثَنَا الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط؛ قال؛ حَدَّثَنَا مطرف، عَن عامر؛ عَن عمير بْن يزيد؛ قال: كنت عند شريح، فجاء رجل وامرأته يختصمان؛ فقالت المرأة: طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى انقضت العدة، فتزوجت رجلاً ودخل عليها زوجها؛ فقال: ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق ? ولم يردها عليه.

قَالَ: أَبُو بكر: دخل الشعبي بينه وبين شريح في هَذَا الحديث عمير ابن يزيد.

حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسن بْن ميمون؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح قال: إِذَا قَالَ: الرجل: إن الناس يعلمون ذلك قل: فأتني برجلين من الناس أنه باعه، وبه هَذَا الداء.

حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسين، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن شريحاً قال، في المكاتب إِذَا مات وعليه دين، قال: يضرب مواليه بما حل من نجومهم.

حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح؛ إِذَا اشترى الرجل العَبْد فأستغله ثم وجد به عيباً رده بالعيب، وكان الغلة بالضمان.

حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسين، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان. عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن شريحاً قال، في رجل اشترى من رجل

<<  <  ج: ص:  >  >>