للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا بشر، قال: حَدَّثَنَا الحميدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا داود، ومطرف، عَن الشعبي. قال: إِذَا استأذن الرجل ورثته فأوصى بأكثر من الثلث، فأجازوا قَالَ: شريح: هم بالخيار إِذَا نفضوا أيديهم من القبر.

حَدَّثَنِي بشر، قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا داود، وعاصم، وابن أبي خالد، عَن الشعبي؛ وجاء ابن أبي ربيعة إِلَى عروة بْن المغيرة فذكر نحو حديث أسباط عَن الشيباني في طلاق البتة، وقال: رياش بْن عدي الطائي، وقَالَ: الشيباني: رياش بْن النعمان.

حَدَّثَنَا علي بْن مسلم، قال: حَدَّثَنَا عباد بْن العوام، عَن مُحَمَّد بْن سالم، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: ليس على مداو ضمان.

حَدَّثَنِي عيسى بْن عفان بْن مسلم الصفار؛ قال: حَدَّثَنَا أبي؛ قال: عَبْد الواحد بْن زِيَاد قال: حَدَّثَنَا مجالد بْن سعيد، قال: حَدَّثَنَا الشعبي، قال: كان مسروق وشريح يجيزان شهادة النسوة في استهلال الصبي.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا نعيم، عَن سُفْيَان، عَن داود ابن أبي هند عَن الشعبي، عَن شريح، أنه متع بخمسمائة.

حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن سعيد الأصم، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن علية، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، قال: قَالَ: شريح من أصاب الحق في وصيته من صغير أو كبير أجزنا وصيته.

حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: لا يشترط الخلاص

<<  <  ج: ص:  >  >>