للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويروى بفتح أوله، وضم ثالثه بوزن تَغْرُبَ، يقال: شَرَقَت الشمس: أي: طلعت.

ويجمع بين روايتي الطلوع والإشراق بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص، أي: حتى تطلع مرتفعةً، أفاده في "الفتح".

(وَ) نهى أيضًا عن الصلاة (بَعْدَ الْعَصْرِ) أي: سد أداء صلاة العصر (حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ") قال الإمام ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قوله: "نَهَى عن الصلاة بعد الصبح" أي: بعد صلاة الصبح، و"بعد العصر" أي: بعد صلاة العصر، فإن الأوقات المكروهة على قسمين:

[منها]: ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لَمْ تُكره الصلاة قبله، وإن تقدم في أول الوقت كُرهت، وذلك في صلاة الصبح، وصلاة العصر، فعلى هذا يَختَلف وقت الكراهة في الطول والقصر.

[ومنها]: ما يتعلق فيه الكراهة بالوقت، كطلوع الشمس إلى الارتفاع، ووقت الاستواء، ولا يحسن أن يكون في هذا الحديث الحكم مُعَلَّقًا بالوقت، بل لا بد من أداء صلاة الصبح، وصلاة العصر، فتعيّن أن يكون المراد بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر.

قال: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، وعن بعض المتقدمين، والظاهرية فيه خلافٌ من بعض الوجوه. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٢/ ١٩٢١ و ١٩٢٢] (٨٢٦)، و (البخاريّ) في (٥٨١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٧٦)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (٥٦٢)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٢٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/


(١) "إحكام الإحكام" ١/ ١٥٠.