للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزيّ، تقدّم قبل باب.

٢ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم، أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.

٣ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل بابين.

٤ - (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.

٥ - (عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ) ابن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (بَادِرُوا الصُّبْحَ بالْوِتْرِ) أي: سابقوه به، وتعجّلوا، بأن توقعوا الوتر قبل دخول وقت الصبح، وقال في "المرعاة": أي: عجّلوا بأداء الوتر قبل طلوع الصبح، قال الطيبيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "بادروا": أي: سارعوا، كأن الصبح مسافر يقدَم إليك طالبًا منك الوتر، وأنت تستقبله مسرعًا بمطلوبه، وإيصاله إلى بُغيته.

وفي حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- الآتي في الباب: "أوتروا قبل أن تُصبحوا": أي: تدخلوا في الصبح، وهو دليل على أن الوتر قبل الصبح، وأنه إذا طلع الفجر خرج وقت الوتر، وهو الصحيح، وقد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة السادسة في شرح حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- المذكور أول الباب.

وقد استدلّ القاري بالحديث لمذهب الحنفية في وجوب الوتر؛ لأن الأمر للوجوب، وتعقّبه صاحب "المرعاة" بأنه إنما يدلّ على وجوب الإيتار قبل طلوع الصبح، لا على وجوب نفس الإيتار، والمطلوب هذا لا ذاك، فالاستدلال به على وجوب الوتر باطلٌ. انتهى (١)، وهو تحقيقٌ جيّد.


(١) "المرعاة" ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨.