للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - (بُدَيْلُ) بن ميسرة الْعُقيليّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٥ أو ١٣٠) (م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٧/ ١١١٥.

٥ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ) الْعُقَيليّ، ثقةٌ فيه نصبٌ [٣] (ت ١٠٨) (عخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٤/ ٤٥٠.

والصحابيّ ذُكر قبله.

وقوله: (فَصَلِّ رَكْعَةً) بيان جواز الإيتار بركعة منفردة، وقد تقدّم أنه المذهب الصحيح الذي تؤيّده الأحاديث الصحيحة، فتنبّه.

وقوله: (وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا) هذا الأمر للاستحباب جمعًا بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تدلّ على جواز الإيتار في أول الليل، وإن تهجّد في آخره.

وقوله: (عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ) أي: في نهاية السنة، والجارّ والمجرور متعلّق بـ "سأله".

وقوله: (وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ) جملة في محلّ نصب على الحال.

والحديث متّفق عليه، وتمام شرحه يُعلم مما سبق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٧٥٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَبُدَيْلٌ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١)، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَمَا بَعْدَهُ).

وجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (أَبُو كَامِلٍ) فُضيل بن حسين بن طلحة الْجَحْدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ


(١) وفي نسخة: "عن عبد اللَّه بن عمر".