للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية، وهو تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ لا يخفى؛ إذ هذا القياس غير صحيح؛ لأن دخول مكة لمن لم يرد الحج والعمرة بغير إحرام جائز على القول الراجح، سواء تكرر أم لا؛ فقد دخل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الفتح بلا إحرام، فالقول بوجوب الإحرام مما لا دليل عليه، فقياس دخول المسجد عليه مع وجود النصّ قياس فاسد، فالراجح ما رجّحه النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

والحاصل أن تكرّر الصلاة بتكرّر الدخول هو الظاهر؛ لظاهر النصّ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٥٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ (١)، حَدَّثَنِي (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ خَلْدَةَ (٣) الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ "، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُكَ جَالِسًا، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: "فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، صاحب تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.


(١) وفي نسخة: "عن زائدة، أخبرني عمرو".
(٢) وفي نسخة: "أخبرني".
(٣) بفتح الخاء المعجمة، وسكون اللام، و"الزُّرَقيّ" بضمّ الزاي، وفتح الراء، بعدها قاف.