للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥ - (ومنها): أن فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وآخر من مات بالطائف من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ) -بضمّ الهاء، وفتح اللام-: نسبة إلى قبيلة هُذَيل، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) -رضي اللَّه عنهما- (كَيْفَ أُصَلَي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ) وفي رواية أبي عوانة في "مسنده": "سألَت ابن عبّاس، قال: فقلت له: إني مقيم ههنا -يعني بمكة- فكيف أصلي؟ "، والمراد -واللَّه أعلم- أنه أراد بإقامته إقامة لأداء الحج.

(إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟) وفي رواية النسائيّ: "إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟ "، وفي رواية له: "قلت: تفوتني الصلاة في جماعة، وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلي؟ "، والبَطحَاء: مَسِيلٌ فيه دُقاق الحصى، وقيل: بطحاء الوادي تُراب لَيِّنٌ مما جَرّته السيول، والجمع بطحاوات، وبِطَاح بالكسر.

وفي رواية أبي نعيم من طريق هشام، عن قتادة، عن موسى بن سلمة: "قال: قلت لابن عبّاس: إذا فاتني الصلاة في المسجد الحرام".

(فَقَالَ) ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- (رَكْعَتَيْنِ) أي: صَلِّ ركعتين قصرًا (سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) يعني: أن القصر للحاجّ المسافر أيامَ إقامته بمكة سنةُ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فالأيام التي يقيمها خلال أداء النسك تُعتبر من جملة السفر.

والحاصل أن الحاج أيام أداء المناسك في مكة، وفيما حولها من منى، ومزدلفة، وعرفة، ونحوها يُعتبر مسافرًا، فيقصر صلاته، سواء صلاها جماعة، أو منفردًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ١٥٧٧ و ١٥٧٨] (٦٨٨)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة" (١٤٤٣ و ١٤٤٤)، وفي "الكبرى" (١٩٠١ و ١٩٠٢)، و (ابن