للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أحدهما]: لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يُؤَذِّن، فلعله أَذَّن وأهمله الراوي، أو لم يَعْلَم به.

[والثاني]: لعله ترك الأذان في هذه المرة؛ لبيان جواز تركه، وإشارةً إلى أنه ليس بواجب متحتم، لا سيما في السفر، وفيه بُعد، والصواب الجواب الأول؛ فقد تقدّم أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأذان والإقامة في السفر في حديث مالك بن الحويرث -رضي اللَّه عنه-، فتنبّه.

٤ - (ومنها): مشروعيّة الجماعة في الفائتة.

٥ - (ومنها): بيان وجوب قضاء الفريضة الفائتة، سواء تركها بعذر، كنوم، ونسيان، أم بغير عذر، وإنما قَيَّد في الحديث بالنسيان؛ لخروجه على سبب؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور، فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا.

٦ - (ومنها): أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فليصلِّها إذا ذكرها"، فمحمول على الاستحباب، فإنه يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح.

٧ - (ومنها): وفيه استحباب قضاء السنن الراتبة إذا فاتت؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح.

٨ - (ومنها): أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإن هذا منزل حَضرَنا فيه الشيطان" فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان، وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمّام.

٩ - (ومنها): أن في قوله: "فصلى الغداة" جواز تسمية صلاة الصبح الغداة، وأنه لا يكره ذلك.

١٠ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: استدلّ بعض الحنفيّة بقوله: "اقتادوا رواحلكم" على أن الفرائض لا تُقضى في هذا الوقت؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما ارتحل عن ذلك الموضع ليخرُج الوقت المنهيّ عنه، وهذا تحكّم، بل كما يَحتمِلُ ما ذكروه يَحْتَمل أنه إنما كان ذلك ليعمّ النشاط جميعهم، وأبين من ذلك كلّه ما قد نصّ عليه من كراهية ذلك بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليأخذ كلُّ رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان"، وقد زاد أبو داود في هذا الحديث