عقوبة تارك الجماعة فِي ماله وإن تعدت إلى نفسه بالهلاك، فقتل من ترك الصلاة بالكلية أولى بالجواز، فلا جرم كَانَ قتله واجبًا عِنْدَ جمهور العلماء. انتهى كلام ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.
وحاصله أن تأويل القائلين بعدم وجوب صلاة الجماعة للأدلّة الواضحة الظاهرة على وجوبها تأويل غير صحيح، فلا يلتفت إليه، فالحقّ أنها فرض من فروض الصلاة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: