(١٥١٥)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(٦٦٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٤٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١٥١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣٢٣ و ٣٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٤٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١١٠٨ و ١١٠٩ و ١١١٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٣٦٩ و ١٣٧٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(١/ ١٤٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ٣٧١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أوقات الصلوات الخمس حيث بيّن -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائل بصلاته في اليومين.
٢ - (ومنها): وجوب الاهتمام بتعلم أحكام الدين، ولا سيما ما يتعلق بالصلاة.
٣ - (ومنها): بيان أن للصلاة وقت فضيلة، ووقت اختيار.
٤ - (ومنها): أن وقت صلاة المغرب يمتدّ إلى غيبوبة الشفق.
٥ - (ومنها): استحباب البيان بالفعل؛ لأنه أبلغ في الإيضاح، والفعل تعم فائدته السائل وغيره.
٦ - (ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون، قال المازريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قد انفُصِل عن هذا بأن البيان الذي وقع فيه الخلاف إنما هو أول بيان يكون، ولعله -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أخّر إخباره هذا؛ لأنه قد تقدّم بيانه لغيره وإشاعة هذا الحكم.
قال: وإنما يكون هذا انفصالًا إذا علمنا أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُلزَم البيان إلَّا أوّل مرّة، ولم يتحقّق عندي الآن ما كُلِّف به -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا؛ لأنه يجوز أن يُتعبَّد بالبيان لكلّ من سأله. انتهى.
قال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعد نقل كلام المازريّ هذا: قول النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلّ معنا هذين اليومين" رَفَعَ الإشكال في تأخيره، وفَسَّرَ ما أجمله في غيره من الحديث في سكوته -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجواب، كما جاء في حديث أبي موسى -رضي اللَّه عنه- الآتي، وأن معنى سكوته هناك سكوته عن الجواب إن كان الحديث واحدًا، وأنه رأى البيان له بالفعل أبلغ وأشمل له ولغيره ممن يصلّي معه من المسلمين؛