للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ) النُّكْريّ -بضم النون- البغداديّ، ثقة حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٦) (م ج ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٧.

٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبَريّ التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقة، ثبت في شعبة [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.

٣ - (هَمَّام) بن يحيى الْعَوْذيّ، أبو عبد اللَّه، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.

والباقون تقدّموا قبله.

وقوله: ("وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ) قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: زوال الشمس عبارة عن بداية انحطاطها مُغَرِّبة بعد نهاية ارتفاعها، وهو أول وقت الظهر بالإجماع، ولا خلاف أن الوقت من فُروض الصلاة، ومن شروط صحّتها إلَّا شيئًا رُوي عن أبي موسى الأشعريّ -رضي اللَّه عنه-، وبعض السلف، ولم يصحّ عنهم، وانعقد الإجماع على خلافه، ولا خلاف في أوائل أوقات الصلوات إلَّا في وقت العصر والعشاء، فأبو حنيفة يقول: أول وقت العصر آخر القامتين، وخالفه الناس كلّهم حتى أصحابه، وأما العشاء فاتّفِقَ على أن وقتها بعد مغيب الشفق، لكن ذهب أبو حنيفة والمزنيّ إلى أنه البياض، والجمهور على أنه الحمرة، واختلفوا في تحديد أواخر الأوقات. انتهى (١).

وقوله: (وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كطُولهِ) قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يعني بعد طرح اعتبار القدر الذي زالت عليه الشمس، إن كان له قدرٌ، فلو قدّرنا أن الشمس وقفت على رأس ذي الظلّ لَمْ يكن للظلّ قدرٌ، واعتُبر من أصل القائم. انتهى.

[فائدة]: قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إذا أراد الرجل معرفة الزوال في كلّ وقت، وكل بلد، فلينصب عُودًا مستويًا في مُسْتَوي من الأرض قبل الزوال، فإن الظل يتقلَّص إلى العود، فيتفقد نقصانه، فإن نقصانه إذا تناهى زاد، فإذا زاد بعد تناهي نقصانه، فذلك الزوال، وهو أول وقت الظهر، وهذا المعنى محفوظ عن ابن المبارك، ويحيى بن آدم، وإسحاق ابن راهويه، وغيرهم من أهل


(١) "المفهم" ٢/ ٢٣٤.