للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أراد ذلك لَجَهَر به، وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة -رضي اللَّه عنه- عند البزار (١).

٤ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة -رضي اللَّه عنهم- من المحافظة على تتبع أحوال النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حركاته، وسكناته، وإسراره، وإعلانه حتى حَفِظَ اللَّه عزَّ وجلَّ بهم الدين.

٥ - (ومنها): وفيه تفدية النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالآباء والأمهات، ويجوز تفدية غيره أيضًا، فليس خاصًا به -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه خلاف تقدم بيانه في غير هذا المحلّ.

٦ - (ومنها): أنه يدل على جواز الطهارة بماء الثلج والبرد، وذلك حيث شَبَّه محو الذنوب عن الشخص بمحو الأوساخ بهذه الآلات، فأفاد أن هذه الآلات تفيد الغسل الشرعيّ، وأنها مما يزال بها الأحداث والأخباث، قال في "الفتح": واستبعده ابن عبد السلام، وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل. انتهى.

٧ - (ومنها): ما قال الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إنما كان يدعو في استفتاح الصلاة المكتوبة بهذا -واللَّه أعلم- لأن الصلوات الخمس تُكفّر الذنوب والخطايا كما قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤]، فإقامة الصلوات المفروضات على وجهها يوجب مباعدة الذنوب، ويوجب أيضًا إنقاءها وتطهيرها، فإن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جارٍ يُغتَسَل فيه كلَّ يوم خمس مرّات (٢).

ويوجب أيضًا تبريد الحريق الذي تُكسبه الذنوب وإطفاءه.

أخرج الطبرانيّ من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "تحترقون حتى إذا صلّيتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صلّيتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صلّيتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صلّيتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صلّيتم العشاء غسلتها" (٣)، وقد روي موقوفًا، وهو أشبه.


(١) لكن في إسناده ضعفًا، فتنبّه.
(٢) متّفقٌ عليه.
(٣) "الأوسط" للطبرانيّ (٩٤٥٢).