سراويل ورداء، في سراويل وقَميص، في سراويل وقَباء، في تُبّان وقباء، في تُبّان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء". انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: وفي هذا دليلٌ على أن عمر -رضي اللَّه عنه- يرى أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد؛ لأنه إنما جاز لضيق الحال، فإذا وسّع اللَّه على عبده فالأفضل أن يتجمّل بثيابه.
والحاصل أن الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره جائزة، وإنما الأفضل لمن يجد غيره أن يصلي بهما، وأما القول بإيجاب الصلاة في ثوبين، وإن نُقل عن بعض السلف، كما مرّ آنفًا فتردّه الأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب وغيرها، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: