للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سراويل ورداء، في سراويل وقَميص، في سراويل وقَباء، في تُبّان وقباء، في تُبّان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء". انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: وفي هذا دليلٌ على أن عمر -رضي اللَّه عنه- يرى أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد؛ لأنه إنما جاز لضيق الحال، فإذا وسّع اللَّه على عبده فالأفضل أن يتجمّل بثيابه.

والحاصل أن الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره جائزة، وإنما الأفضل لمن يجد غيره أن يصلي بهما، وأما القول بإيجاب الصلاة في ثوبين، وإن نُقل عن بعض السلف، كما مرّ آنفًا فتردّه الأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب وغيرها، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١١٥٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، وَحَدَّثَنِي (١) أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، صاحب الشافعيّ، أبو حفص المصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.

٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت حافظ عابد فقيهٌ [٩] (ت ١٩٧) عن (٧٢) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.

٣ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد الأمويّ، ثقة ثبت، من كبار [٧] (ت ١٥٩) على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.

٤ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) الْفَهميّ مولاهم، أبو عبد اللَّه المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٨) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.


(١) وفي نسخة: "حدّثني".