٤ - (ومنها): ما قاله وليّ الدين العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: استُدِلّ بهذا الحديث على وجوب الصلاة في الثياب؛ لما دل عليه من أن جواز الاقتصار على ثوب واحد رخصة؛ لضيق الحال، فدَلّ على أنه لا يجوز ترك ذلك، والمعتبر في ذلك الثوب أن يكون ساترًا للعورة، بحسب اختلاف العلماء في العورة، وذلك أيضًا يختلفَ بالذكورة، والأنوثة، وحرية المرأة، ورِقِّها، وإذا ثبت وجوب السترة في الصلاة كان دليلًا على أنه شرط فيها؛ لأن الغالب أن ما وجب في الصلاة كان شرطًا فيها، وبهذا قال الجمهور انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم ستر العورة في الصلاة:
ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة، وعن بعض المالكية: التفرقة بين الذاكر والناسي، ومنهم من أطلق كونه سنةً، لا يُبطل تركها الصلاةَ، واحتج بأنه لو كان شرطًا في الصلاة لاختَصَّ بها، ولافتقر إلى النية، ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود.
والجواب عن الأول النقض بالإيمان، فهو شرط في الصلاة، ولا يختص بها، وعن الثاني باستقبال القبلة، فإنه لا يفتقر للنية، وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن القراءة، ثم عن التسبيح، فإنه يصلي ساكتًا، قاله في "الفتح"(١).
وقال الحافظ وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعد استدلاله بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- المذكور في الباب على وجوب سترة العورة في الصلاة -رَحِمَهُ اللَّهُ- ما نصّه:
وإذا ثبت وجوب السترة في الصلاة كان دليلًا على أنه شرط فيها؛ لأن الغالب أن ما وجب في الصلاة كان شرطًا فيها، وبهذا قال الجمهور، قال: وعند المالكية أربعة أقوال: الاشتراط مطلقًا، وهو المشهور، والاشتراط مع الذِّكْر دون النسيان، والوجوب خاصّة، والاستحباب.
وحَكَى القاضي أبو بكر ابن العربي في كون ستر العورة من فروض