أخرجه (المصنّف) هنا [٥٢/ ١١٤٢ و ١١٤٣](٥١٠)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٧٠٢)، و (الترمذيّ) فيها (٣٣٨)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٦٣ - ٦٤)، و (ابن ماجه) فيها (٩٥٢ و ٣٢١٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٢٣٤٨)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٤٥٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ١٤٩ و ١٥٥ - ١٥٦ و ١٦٠ - ١٦١)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٢٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٨٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٣٨٣ و ٢٣٨٤ و ٢٣٨٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٦٣٢ و ١٦٣٥ و ١٦٣٦) و"الصغير"(١٩٥ و ٥٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٣٩٨ و ١٣٩٩ و ١٤٠٠ و ١٤٠١ و ١٤٠٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١١٢٥ و ١١٢٦ و ١١٢٧ و ١١٢٨ و ١١٢٩ و ١١٣٠)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"(١/ ٤٥٨) و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٢٧٤)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة):
١ - (منها): بيان أن الأشياء التي تقطع الصلاة عند عدم السترة، وهي المرأة، والحمار، والكلب الأسود، وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء في ذلك في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى-.
٢ - (ومنها): تأكيد الأمر باتّخاذ السترة؛ محافظةً على سلامة الصلاة من القطع.
٣ - (ومنها): الحثّ على ابتعاد المصلي عما يُخلّ بالخشوع في حال الصلاة.
٤ - (ومنها): التنفير عن الكلب الأسود؛ لكونه شيطانًا، ولذلك لمّا نُسخ قتل الكلاب لم يُنسخ قتلهُ، فقد أخرج الترمذيّ عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أن الكلاب أمة من الأُمَم لأمرت بقتلها كلِّها، فاقتلوا منها كلَّ أسود بهيم"(١).
قال الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: حديث حسن صحيح، ويُرْوَى في بعض الحديث أن
(١) حديث صحيح كما قال الترمذيّ، أخرجه برقم (١٤٠٦).