١٤ - (ومنها): جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة.
١٥ - (ومنها): أن الإشارة تقوم مقام النطق؛ لمعاتبة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر على مخالفة إشارته.
١٦ - (ومنها): جواز شَقّ الصفوف، والمشي بين المصلين؛ لقصد الوصول إلى الصفّ الأول، لكنه مقصور على مَن يليق ذلك به، كالإمام، أو مَن كان بصدد أن يَحتاج الإمام إلى استخلافه، أو من أراد سَدّ فُرْجة في الصف الأول، أو ما يليه، مع ترك من يليه سدَّها، ولا يكون ذلك معدودًا من الأذى.
قال المهلب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لا تعارض بين هذا، وبين النهي عن التخطي؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها؛ لأن له أن يتقدم بسبب ما يَنزل عليه من الأحكام، وأطال في تقرير ذلك.
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وتُعُقّب بأن هذا ليس من الخصائص، وقد أشار هو إلى المعتمد في ذلك، فقال: ليس في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يحصل من التخطي، وليس كمن شقّ الصفوف، والناسُ جلوسٌ؛ لما فيه من تخطي رقابهم.
١٧ - (ومنها): كراهية التصفيق في الصلاة، وسيأتي تحقيق الأقوال فيه مستوفى -إن شاء اللَّه تعالى-.
١٨ - (ومنها): أن فيه الحمدَ والشكرَ على الوجاهة في الدين.
١٩ - (ومنها): أن من أُكْرِم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم، وكأن القرينة التي بَيَّنَت لأبي بكر -رضي اللَّه عنه- ذلك هي كونه -صلى اللَّه عليه وسلم- شَقّ الصفوف إلى أن انتهى إليه، فكأنه فَهِمَ من ذلك أن مراده أن يؤم الناس، وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له، والتنويه بقدره، فَسَلَك هو طريقَ الأدب والتواضع، ورَجَّحَ ذلك عنده احتمالُ نزول الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامها، وكأنه لأجل هذا لم يتعقب -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتذاره بردِّ عليه.
٢٠ - (ومنها): جواز إمامة المفضول للفاضل.
٢١ - (ومنها): سؤالُ الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك.