٦ - (ومنها): أن من أحرم منفردًا، ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته، كذا استنبطه الطبريّ من هذه القصّة، وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرنا، قاله في "الفتح".
٧ - (ومنها): أن فيه بيانَ فضل أبي بكر -رضي اللَّه عنه- على جميع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، واستَدَلّ به جمع من الشُّرّاح، ومن الفقهاء، كالرويانيّ على أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- كان عند الصحابة أفضلهم؛ لكونهم اختاروه دون غيره، وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم، قالوا: ومحل ذلك إذا أُمِنت الفتنة، والإنكار من الإمام، وأن الذي يتقدم نيابةً عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر، وأقومهم به، وأن المؤذن وغيره يَعْرِض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه بعد أن يَعْلَم أن ذلك برضا الجماعة.
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وكلُّ ذلك مبنيّ على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد، وقد قدّمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. انتهى.
٨ - (ومنها): أن إقامة الصلاة، واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، لكنه لا يقيم إلا بإذن الإمام، فقد قال بلال لأبي بكر -رضي اللَّه عنهما-: "أتصلّي بالناس، فأقيم؟ "، فقد استأذنه في الإقامة.
٩ - (ومنها): أن المؤذن هو الذي يقيم، وهذا هو الأولى، فإن أقام غيره جاز، وأما حديث:"من أذَّن فهو يقيم"، فضعيف، وكذلك حديث عبد اللَّه بن زيد لما أمره النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يلقيه على بلال، فقال عبد اللَّه: أنا رأيته، وأنا كنت أريده، قال:"فأقم أنت"، ضعيف أيضًا، فلا يصلح للاحتجاج بهما، كما ادّعاه بعضهم.
١٠ - (ومنها): أن فعل الصلاة، لا سيما العصر في أول الوقت مقدّم على انتظار الإمام الأفضل.
١١ - (ومنها): أن فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة؛ لأنه من ذكر اللَّه، ولو كان مراد المسبِّح إعلام غيره بما صدر منه.
١٢ - (ومنها): جواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُنكر على أبي بكر ذلك.
١٣ - (ومنها): استحباب حمد اللَّه تعالى من تجددت له نعمة، ولو كان في الصلاة.