للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٩٠٢ و ٩٠٣ و ٩٠٤ و ٩٠٥ و ٩٠٦] (٤٠٢)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٨٣١ و ٨٣٥)، و"الجمعة" (١٢٠٢)، و"الاستئذان" (٦٢٣٠ و ٦٢٦٥)، و"الدّعوات" (٦٣٢٨)، و"التوحيد" (٧٣٨١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٩٦٨)، و (الترمذيّ) فيها (٢٨٩ و ١١٠٥١)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١ و ٣/ ٤٠ - ٤١)، و (ابن ماجه) فيها (٨٩٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٩١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤١٤ و ٤٣١)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٠٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٧٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٩٤٨ و ١٩٤٩ و ١٩٥٠ و ١٩٥١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٦٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٩٨٨٥ و ٩٩٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٦٧٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٢٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٠٢٦ و ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨ و ٢٠٣٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨٩٠ و ٨٩١ و ٨٩٢ و ٨٩٣)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة التشهّد في الصلاة.

٢ - (ومنها): أنه استدل بقوله: "فليقل" على وجوب التشهّد، خلافًا لمن لم يقل به كمالك، وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح في الركوع والسجود مندوب، وقد وقع الأمر به في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمّا نزلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: ٧٤]: "اجعلوها في ركوعكم. . ." الحديث، فكذلك التشهد.

وأجاب الكرمانيّ بأن الأمر حقيقته الوجوب، فيُحْمَل عليه إلا إذا دلّ دليل على خلافه، ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود، لحملناه على الوجوب. انتهى.

وفي دعوى هذا الإجماع نظر؛ فإن الإمام أحمد يقول بوجوبه، ويقول بوجوب التشهد الأول أيضًا، وهو الحقّ؛ ففي رواية النسائيّ من طريق أبي