للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأما حديث أنس - رضي الله عنه -، فقد رواه أبو داود في "كتاب الجهاد" من "السنن"، قال: حدّثنا سعيد بن يعقوب الطالقانيّ، حدّثنا عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك، حَرُمَت علينا في ماؤهم، وأموالهم، إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين".

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، ففيه زيادة شرط الزكاة، وقد رواه محمد بن إسماعيل البخاريّ في "الجامع الصحيح"، قال: حدّثنا عبد الله بن محمد الْمُسْنَدِيُّ، قال: حدثنا أبو رَوْح الْحَرَمِيّ بن عُمَارة، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يُحَدِّث عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله". انتهى كلام الخطّابيّ رحمه الله تعالى (١).

وقد اعترض الحافظ في "الفتح" جوابه المذكور، وسيأتي قريبًا - إن شاء الله تعالى -.

(قَالَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ) - رضي الله عنهما - (كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ) وفي حديث أنس: "أتريد أن تقاتل العرب" (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) الواو واو الحال (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِله إِلَّا الله)، قال في "الفتح": كذا ساقه الأكثر، وفي رواية طارق الآتية: "من وحّد الله، وكفر بما يُعبَد من دونه حَرُمَ دمه وماله". وأخرجه الطبرانيّ من حديثه كرواية الجمهور، وفي حديث ابن عمر: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة". ونحوه في حديث أبي الْعَنْبَس، وفي حديث أنس عند أبي داود: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، ويصلّوا صلاتنا". وفي رواية العلاء بن


(١) راجع: "معالم السنن" ٢/ ١٦٣ - ١٦٨.