للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ووقع في بعض النسخ: "تطهّر بها"، فإن صحّت، فيكون الضمير لـ"إحداكنّ"، كما سبق تحقيقه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ هذه أخرجها الإمام أبو داود: في "سننه" فقال - بعد إخراج الحديث من طريق أبي الأحوص، وأبي عوانة، كلاهما عن إبراهيم بن مهاجر -:

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبريّ، أخبرني أبي، عن شعبة، عن إبراهيم - يعني ابن مهاجر - عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، أن أسماء سألت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمعناه، قال: "فِرْصة مُمَسّكَةً"، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله، تطهري بها"، واستتر بثوب، وزاد: وسألته عن الغسل من الجنابة؟ فقال: "تأخذين ماءك، فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك، ثم تفيضين عليك الماء"، قال: وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين، وأن يتفقهن فيه. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٧٥٨] (. . .) - (وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ؟، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام الحافظ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ الحافظ، تقدّم في الباب الماضي أيضًا.