للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والسنّة" من "صحيحه فقال: "بابُ الأحكام التي تُعْرَف بالدلائل".

٧ - (ومنها): تفسيرُ كلام العالم بحضرته لمن خَفِي عليه، إذا عَرَف أن ذلك يُعْجِبه.

٨ - (ومنها): الأخذُ عن المفضول بحضرة الفاضل.

٩ - (ومنها): صِحّةُ العرض على المحدِّث إذا أقره، ولو لم يقل عقبه: نَعَمْ.

١٠ - (ومنها): أنه لا يُشتَرط في صحة التحمل فهمُ السامع لجميع ما يسمعه.

١١ - (ومنها): الرفق بالمتعلم، وإقامة العذر لمن لا يَفْهَم.

١٢ - (ومنها): أن المرء مطلوب بستر عيوبه، وإن كانت مما جُبِل عليها، حيث أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - المرأةَ بالتطيب؛ لإزالة الرائحة الكريهة.

١٣ - (ومنها): حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم -، وعظيم حِلْمه وحيائه، كما وصفه عز وجل بذلك، حيث قال: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: ٤]، زاده الله سبحانه وتعالى شَرَفًا وتكريمًا (١)، وصلى الله عليه، وسلّم تسليمًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قال النوويّ رحمه الله: المراد في هذا الباب بيان أن السنة في حقّ المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئًا من مسك، فتجعله في قطنة، أو خرقة، أو نحوها، وتُدخلها في فرجها بعد اغتسالها، ويستحب هذا للنفساء أيضًا؛ لأنها في معنى الحائض، وذكر المحامليّ من أصحابنا - يعني الشافعيّة - في كتابه "المقنع" أنه يُستَحبّ للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تُطيِّب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها، وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب، لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المحامليّ رحمه الله هو ظاهر


(١) راجع: "الفتح" ١/ ٥٥٣.