للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

منه مَنْع نكاح الحرَّة الكتابية على المسلمة، ومنع نكاح ابنة المرتدّ على من ليس أبوها كذلك، ولا قائل به فيما أعلم، فدلَّ ذلك على أن ذلك الحكم مخصوص بابنة أبي جهل وفاطمة -رضي الله عنها-.

٧ - (ومنها): أنه يؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رَضِيت بذلك لم يُمنع عليّ من التزويج بابنة أبي جهل، أو بغيرها.

٨ - (ومنها): تحريم أذى من يتأذى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بتأذيه؛ لأن أذى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حرام اتفاقًا قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حقّ فاطمة شيء، فتأذت به فهو يؤذي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بشهادة هذا الخبر الصحيح، ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قَتْل وَلَدها، ولهذا عُرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشدّ.

٩ - (ومنها): بقاء عار الآباء في أعقابهم؛ لقوله: "بنت عدو الله"، فإن فيه إشعارًا بأن للوصف تأثيرًا في المنع، مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام.

١٠ - (ومنها): ما قيل: إنه قد احتجّ به من منع كفاءة من مسّ أباه الرقّ، ثم أُعتق بمن لم يمس أباها الرقّ، ومن مسه الرقّ بمن لم يمسها هي، بل مسّ أباها فقط.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في "كتاب النكاح" أن الصحيح من مذاهب العلماء أن الكفاءة تُعتبر بالدِّين فقط، لا بالنسب، ولا بالحِرَف، والصنائع؛ للأدلة الصحيحة الكثيرة التي ذُكرت هناك، فراجعها، تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

١١ - (ومنها): أن الغيراء إذا خُشي عليها أن تُفتن في دينها كان لوليّها أن يسعى في إزالة ذلك، كما في حكم الناشز، كذا قيل، وفيه نظرٌ، ويمكن أن يزاد فيه شَرْط أن لا يكون عندها من تتسلى به، ويخفف عنها الحملة كما تقدم.

قال الحافظ: ومن هنا يؤخذ جواب مَن استَشكَلَ اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أقرب إلى خشية الافتتان في الدين، ومع ذلك فكان -صلى الله عليه وسلم- يستكثر من الزوجات، وتوجد منهنّ الغيرة، كما في هذه الأحاديث،