للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جَمَع فيه طُرُق هذا الحديث، وتكلم على معانيه، فلخّصه الحافظ في "الفتح".

٢ - (ومنها): قال: فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره عن عبيد الله العمريّ في قول عمر: "أتصلي عليه، وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين؟ " ولم يبيّن محلّ النهي، فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة، عن العُمَريّ، وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم، ولفظه: "وقد نهاك الله أن تستغفر لهم".

٣ - (ومنها): أن في قول ابن عمر: "فصلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصلّينا معه"، أن عمر تَرَك رأي نفسه، وتابع النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ونبَّه على أنَّ ابن عمر حَمَل هذه القصّة عن النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بغير واسطة، بخلاف ابن عباس، فإنه إنما حملها عن عمر؛ إذ لم يشهدها. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله أبو نعيم -رَحِمَهُ اللهُ- من كون الحديث من مسند ابن عمر، هو الظاهر؛ للرواية المذكورة، لكن خالف ذلك أصحاب الأطراف؛ كالحافظ المزّيّ -رَحِمَهُ اللهُ-، فجعلوه من مسند عمر -رضي الله عنه-، وتابَعْتُهم: إذ هو ظاهر أكثر الروايات، وما في الرواية المذكورة يَحْتَمِل التأويل بأن المراد: فصلّى من حضر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

٤ - (ومنها): أن فيه جوازَ الشهادة على المرء بما كان عليه حيًّا وميتًا؛ لقول عمر -رضي الله عنه-: إن عبد الله منافق، ولم يُنكر النبيُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قوله، ويؤخذ أن المنهيّ عنه من سبّ الأموات ما قُصِد به الشتم، لا التعريف.

٥ - (ومنها): أن المنافق تُجرَى عليه أحكام الإسلام الظاهرة.

٦ - (ومنها): أن الإعلام بوفاة الميت مجردًا، لا يدخل في النعي المنهيّ عنه.

٧ - (ومنها): جواز سؤال الموسر من المال مَن ترجى بركته شيئًا من ماله؛ لضرورة دينية (١).


(١) لكن هذا مما لم تَجْر به عادة السلف مع غير النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلم يفعلوه مع أبي بكر، وعمر، وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم-، فمن أتانا عنهم بشيء مما صحَّ في ذلك، فعلى الرأس والعين، فالحقّ أن هذا التبرّك خاصّ به -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.