(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٦٦ و ٥٥٦٧ و ٥٥٦٨ و ٥٥٦٩](٢١٢٧)، و (البخاريّ) في "الأنبياء"(٣٤٦٨ و ٣٤٨٨) و"اللباس"(٥٩٣٢ و ٥٩٣٨)، و (أبو داود) في "الترجّل"(٤١٦٧)، و (الترمذيّ) في "الأدب"(٢٧٨١)، و (النسائيّ) في "الزينة"(٨/ ١٨٦ - ١٨٧) و"الكبرى"(٥/ ٤٢٠)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٩٤٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٣/ ١٤٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٨٧ - ٨٨ و ٩١ و ١٠١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٦٠٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣/ ٢٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٥١٠ و ٥٥١١ و ٥٥١٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٩/ ٧٤٠ و ٧٤١ و ٧٤٣ و ٧٤٤ و ٧٤٦ و ٧٤٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤٢٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٣١٩٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه قيام الأئمة بالنهي عن المنكر، والتعريف به على المنبر، ولا سيّما إذا رآه مشتهرًا.
٢ - (ومنها): بيان تحريم وصل الشعر بغيره.
٣ - (ومنها): معاقبة العامّة بفشوّ المنكر بين أظهرهم.
٤ - (ومنها): ما قاله عياض: فيه حجة على من ذهب إلى جواز إلقاء الشعر والجمّة على الرأس، وخصّ النهي بالوصل، وقد تقدّم؛ لأن الْقُصّة مما توضع، وليست موصولةً (١).
٥ - (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه الاعتبار، والحكم بالقياس؛ لخوف معاوية على هذه الأمة الهلاك؛ كبني إسرائيل، فإن مَن فعل