للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالقصد، فأوضحه به، وهو قريب من البدل، ويجوز النصب على التفسير. انتهى (١).

وقوله: (فَأَقرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ)؛ أي: اعترف بهذا الحديث شيخه نصر لَمّا قرأه عليه، وهذا الذي صنعه مسلم من قوله: "فأقرّ به … إلخ" هو الأحوط، ولو لم يقل جازت القراءة على الأصحّ، وإلى هذا أشار السيوطيّ رَحِمَهُ اللهُ في "ألفيّة الأثر" حيث قال:

إِذَا قُرِي وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمَعُ … لَفْظًا كَفَى وَقِيلَ لَيْسَ يَنْفَعُ

ثَالِثُهَا يَعْمَلُ أوْ يَرْوِيهِ … بِقَدْ قَرَأْتُ أَو قُرِي عَلَيْهِ

وحاصل ما أشار إليه أنه إذا قرأ القارئ على الشيخ، وسكت الشيخ على ذلك، غير منكِر له مع إصغائه، وفَهْمه، ولم يقرّ باللفظ، ففيه ثلاثة مذاهب:

الأول: مذهب الجمهور، وهو الصحيح صحة السماع، وجواز الرواية بنحو أخبرنا؛ لأن سكوته في مثل هذا يُنزّل منزلة الإقرار.

والثاني: اشتراط صريح النطق به، وهو قول لبعض الشافعيّة، والظاهريّة.

والثالث: مذهب ابن الصبّاغ من المشترطين للنطق، قال: يعمل، ويرويه بقرأت عليه، ونحوه، راجع تحقيق المسألة في شرحي على الألفية المذكورة (٢)، والله وليّ التوفيق.

والحديث متّفقٌ عليه، ومسائله تأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٥٥٢٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفْتِي، وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتى سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ:


(١) "الكاشف عن حقائق السنن" ٩/ ٢٩٥١.
(٢) راجع: "إسعاف ذوي الوطر بشرح ألفية الأثر" ١/ ٤٦٤ - ٤٦٥.