عادة العرب، من إرخاء العذبات فمهما زاد على العادة في ذلك، كان من الإسبال.
وقد أخرج النسائيّ من حديث جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال:"كأني أنظر الساعةَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، وعليه عمامة، قد أرخى طرفها بين كتفيه".
وهل يدخل في الزجر عن جرّ الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل نَظَر، والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة، كما يفعله بعض الحجازيين، دخل في ذلك، قال شيخنا - يعني: الحافظ العراقيّ - في "شرح الترمذي": ما مسَّ الأرض منها خيلاء، لا شك في تحريمه، قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد، لم يكن بعيدًا، ولكن حَدَث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع من الناس شِعار يُعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء، فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه، ما لم يصل إلى جرّ الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة: كل ما زاد على العادة، وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التفصيل الذي ذكره الحافظ العراقيّ رحمه الله في كلامه المذكور آنفًا، حسنٌ جدًّا. والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٦](. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَنْظَلَةُ) بن أبي سُفيان الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أُميّة الْحَجَبيّ المكيّ، ثقةٌ حجةٌ [٦](ت ١٥١)(ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٣.