للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٩٧٣١) - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن جَبَلة، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن جَرَّ ثوبًا من ثيابه من مخيلة (١)، لم ينظر الله إليه يوم القيامة". انتهى (٢).

[تنبيه آخر]: ساق البخاريّ - رضي الله عنه - في "صحيحه" رواية شعبة من طريق شَبابة بن سَوّار، قال: حدثنا شعبة، قال: لقيت محارب بن دثار، على فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث، فحدثني، فقال: سمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جر ثوبه مخيلة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقلت لمحارب: أَذَكر إزاره؟ قال: ما خصّ إزارًا، ولا قميصًا.

وسبب سؤال شعبة عن الإزار، أن أكثر الطرق جاءت بلفظ "الإزار"، وجواب محارب حاصله أن التعبير بالثوب، يشمل الإزار وغيره، وقد جاء التصريح بما اقتضاه ذلك، فقد أخرج أصحاب السنن، إلا الترمذيّ، واستغربه ابن أبي شيبة، من طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جرَّ منها شيئًا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة".

قال الحافظ: وعبدُ العزيز فيه مقال، وقد أخرج أبو داود، من رواية يزيد بن أبي سمية، عن ابن عمر، قال: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإزار، فهو في القميص.

وقال الطبريّ: إنما ورد الخبر بلفظ "الإزار"؛ لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار، والأردية، فلمّا لبس الناس القميص، والدراريع، كان حُكمها حُكم الإزار في النهي.

قال ابن بطال: هذا قياس صحيح، لو لم يأت النص بالثوب، فإنه يشمل جميع ذلك، وفي تصوير جرّ العمامة نَظَر، إلا أن يكون المراد ما جَرَت به


(١) قوله: "من مخيلة": "من" فيه للتعليل، و"المخيلة" - بفتح الميم، وكسر الخاء المعجمة -: الكِبْر؛ كالخيلاء.
(٢) "السنن الكبرى" ٥/ ٤٩٣.