للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن، كما بَيَّن ذلك في حق الرجال.

والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب، وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز، وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالان: حال استحباب، وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع، ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء، ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريق معتمر، عن حميد، عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شَبَرَ لفاطمة من عَقِبها شبرًا، وقال: هذا ذيل المرأة"، وأخرجه أبو يعلى بلفظ: "شَبَر من ذيلها شبرًا، أو شبرين، وقال: لا تزدن على هذا"، ولم يسمِّ فاطمة، قال الطبراني: تفرَّد به معتمر، عن حميد، قال الحافظ: و"أو" شكٌّ من الراوي، والذي جزم بالشبر هو المعتمَد، ويؤيده ما أخرجه الترمذي، من حديث أم سلمة: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - شَبَرَ لفاطمة شبرًا". انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحثٌ نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥٤٤٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [٦] مات قبل (١٥٠) (خ م دس) تقدم في "الإيمان" ٣١/ ٢٣٣.

٢ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٢.

٣ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب الفقيه المدنيّ، تقدّم قريبًا.


(١) "الْفَتْحُ" ١١/ ٤٣٠ - ٤٣٢.