للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده مَنْع الإسبال؛ لتقريره - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة على فَهْمها، إلا أنه بَيَّن لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن، كما بَيَّن ذلك في حق الرجال. انتهى.

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الإسبال محرّم مطلقًا، سواء كان خيلاء، وهو أشد تحريمًا، أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب.

[تنبيه]: أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن جَرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لست ممن يصنعه خيلاء". انتهى.

وهذا الحديث يدلّ على أنه لا حرج على من جرّ إزاره بغير قصد مطلقًا، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يكره جرّ الإزار على كلّ حال، فقال ابن بطّال: هو من تشديداته، وإلا فقد روى هو حديث الباب، فلم يَخْفَ عليه الحكم، قال الحافظ: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، سواء كان عن مَخِيلة، أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة، ولا يُظنّ بابن عمر أنه يؤاخِذ من لم يقصد شيئًا، وإنما يُريد بالكراهة: من انجرّ إزاره بغير اختياره، ثم تمادى على ذلك، ولم يتداركه، وهذا متّفقٌ عليه، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم، أو للتنزيه؟

وفيه أيضًا اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها، وهو أصلٌ مطّردٌ غالبًا. قاله في "الفتح" (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥٤٤٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثنا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله (ح)


(١) "الْفَتْحُ" ١١/ ٤٢٦.