للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ") وفي رواية: "إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بَطَرًا وفي رواية عن ابن عمر: "مررت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زِدْ، فزدت، فما زلت أتحراها بعدُ، فقال بعض القوم: أين؟ فقال: أنصاف الساقين".

قال العلماء: الخيلاء بالمد، والمخيلة، والبَطَرُ، والكبر، والزهو، والتبختر، كلها بمعنى واحد، وهو حرام، ويقال: خال الرجل خالًا، واختال اختيالًا: إذا تكبَّر، وهو رجل خالٍ؛ أي: متكبر، وصاحب خال؛ أي: صاحب كِبْر، قاله النوويّ - رحمه الله - (١).

وقال في "العمدة": الخيلاء بضم الخاء، وكسرها: الكبر، والعجب، يقال: فيه خيلاء، ومَخِيلة؛ أي: كبر، ومنه اختال فهو مختالٌ. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: الخيلاء، والْمَخِيلة: التكبّر، والمشهور في الخيلاء ضمّ الخاء، وقد قِيلت بكسرها، قال: والثوب يعمّ الإزار، والرداء، والقميص، فلا يجوز جرّ شيء منها. انتهى (٣).

[تنبيه]: زاد في الروايات الآتية: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وإنما خصّ يوم القيامة إشارة إلى أنه محل تمام النعم، بخلاف الدنيا، فإنّ نِعَمها مهما كثُرت تنقطع بما يتجدد من الحوادث. والله تعالى أعلم بالصواب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٤٤٢ و ٥٤٤٣ و ٥٤٤٤ و ٥٤٤٥ و ٥٤٤٦ و ٥٤٤٧ و ٥٤٤٨ و ٥٤٤٩ و ٥٤٥٠] (٢٠٨٥)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٢٦٦٥) و"اللباس" (٥٧٨٣ و ٥٧٨٤ و ٥٧٩١)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٨٥ و ٤٠٩٤)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٣٠ و ١٧٣١)، و (النسائيّ) في


(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ٦٠ - ٦١.
(٢) "عمدة القاري" ١٦/ ٧١.
(٣) "المفهم" ٥/ ٤٠٥.