للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوله: (إِلَى مِهْرَاسٍ لنَا) - بكسر الميم، وسكون الهاء، وآخره سين مهملة -: إناء يُتّخَذ من صَخْر، ويُنقَر، وقد يكون كبيرًا، كالحوض، وقد يكون صغيرًا، بحيث يتأتى الكسر به، وكأنه لَمْ يَحْضُره ما يَكسر به غيره، أو كسر بآلة الْمِهْراس التي يُدَقّ بها فيه، كالهاوَنِ، فأطلق اسمه عليها مجازًا، قاله في "الفتح" (١).

وقوله: (حَتَّى تَكَسَّرَتْ) قال في "الفتح": وهذا لا ينافي الروايات الأخرى - يعني: التي فيها الإراقة دون الكسر - بل يُجمع بأنه أراقها، وكسر أوانيها، أو أراق بعضًا، وكسر بعضًا، وقد ذكر ابن عبد البرّ أن إسحاق بن أبي طلحة تفرّد عن أنس بذكر الكسر، وأن ثابتًا، وعبد العزيز بن صهيب، وحُميدًا، وعَدّ جماعة من الثقات، رووا الحديث بتمامه عن أنس، منهم من طوَّله، ومنهم من اختصره، فلم يذكروا إلَّا إراقتها. انتهى (٢).

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وهذا الكسر محمول على أنَّهم ظَنّوا أنه يجب كسرها، وإتلافها، كما يجب إتلاف الخمر، وإن لَمْ يكن في نفسِ الأمر هذا واجبًا، فلما ظنّوه كسروها، ولهذا لَمْ يُنكر عليهم النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعَذرهم؛ لعدم معرفتهم الحكم، وهو غَسْلها من غير كسر. انتهى (٣).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أَوَّل الكتاب قال:

[٥١٣١] (١٩٨٢) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: الْحَنَفِيَّ - حَدَّثَنَا عبدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسٍ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الآيةَ الَّتي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْخَمْرَ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عُبيد الله البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٩/ ١١٣٦.

٢ - (عبدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ المدنيّ،


(١) "الفتح" ١٢/ ٦٠١.
(٢) "الفتح" ١٢/ ٦٠١.
(٣) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٥١.