منها النبيذ، فأيّ نوع منها بلغ حدّ الإسكار، صار خمرًا، وتناولته النصوص الصحيحة الصريحة في تحريم الخمر، فمن قال: إنه لا يسمّى خمرًا إلا إذا كان من النوع الفلانيّ، فقوله مردود، غير مقبول؛ لمخالفته صحيح المنقول، وصريح المعقول، فتمسَّكْ بالحق الناصع، والطريق الواسع، وإياك وبُنيّات الطريق، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالجملة فالنصوص صريحة في تسمية كلّ ما أسكر خمرًا، والخمر محرّم بنصّ كتاب الله، وبإجماع الأمة جملةً، وليس بعد العيان بيان، ولا بعد المشاهدة برهان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال: