للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٢ - (ومنها): جواز المبالغة في المدح؛ لقول حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ومراده كالعبيد، ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في الخضوع له، وجواز تصرّفه في مالهم في حكم العبيد.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "جواز المبالغة في المدح" فيه نظر؛ كيف يُستدلّ بفعل حمزة، وهو سكران؛ وإنما سكت عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ لكونه رآه لا يَقبل التوجيه حتى يردّ عليه، وقد ورد النهي عن المبالغة في المدح، فينبغي التعويل عليه، وقد عقد أبو داود رحمه الله في "سننه": "باب في كراهية التمادح"، وأخرج في ذلك الباب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رجلًا أثنى على رجل عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: "قطعت عنق صاحبك" ثلاث مرات، ثم قال: "إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة، فليقل: إني أحسبه كما يريد أن يقول، ولا أزكيه على الله". انتهى (١).

٣٣ - (ومنها): ما قاله صاحب "التكملة": إنما أورد مسلم رحمه الله حديث عليّ - رضي الله عنه - هذا في أول "كتاب الأشربة" ليتبيّن به حكمة تحريم الخمر، فإن الإنسان بعد شربها لا يملك نفسه، فيتعدّى على مال الغير، ويرتكب ما فيه غضاضة له، فإن حمزة - رضي الله عنه - مع كونه عمًّا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان من أكثر الناس إجلالًا له - صلى الله عليه وسلم -، وما كان يُتصوّر منه أن يخاطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما خاطبه به في حالة السكر. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥١٢٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده"، فقال:


(١) "سنن أبي داود" ٤/ ٢٥٤.
(٢) "تكملة فتح الملهم" ٣/ ٥٩٦.