للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨ - (ومنها): جواز جمع الإذخر وغيره من المباحات، والتكسب بذلك.

١٩ - (ومنها): مشروعيّة الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها.

٢٠ - (ومنها): ما قاله المهلَّب: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة رَوَى عن أبي بكر بن عياش، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أغرم حمزة ثمن الناقتين.

٢١ - (ومنها): أن فيه علةَ تحريم الخمر.

٢٢ - (ومنها): أن للإمام أن يَمْضي إلى بيت من بلغه أنهم على مُنكر؛ ليغيّره.

٢٣ - (ومنها): أن فيه حِلَّ تذكية الغاصب؛ لأن الظاهر أنه ما بَقَرَ خواصرهما، وجَبّ أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وهو محلّ نظر، والله تعالى أعلم.

٢٤ - (ومنها): أن فيه سُنَّةَ الاستئذان في الدخول.

٢٥ - (ومنها): أن الإذن للرئيس يَشْمَل أتباعه؛ لأن زيد بن حارثة وعليًّا دخلا مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي كان استأذن، فأَذِنُوا له.

٢٦ - (ومنها): أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وفيه نظرٌ، فحال حمزة - رضي الله عنه - بعيد عن هذا، وإنما لامه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لظنّه أنه لم يبلغ إلى هذا الحدّ، والله تعالى أعلم.

٢٧ - (ومنها): أن للكبير في بيته أن يُلْقِي رداءه تخفيفًا عنه.

٢٨ - (ومنها): أنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لمّا أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه.

٢٩ - (ومنها): أن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران.

٣٠ - (ومنها): أن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يولّيه ظهره، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - هنا.

٣١ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى عِظَم قَدْر عبد المطلب.