١٨ - (ومنها): جواز جمع الإذخر وغيره من المباحات، والتكسب بذلك.
١٩ - (ومنها): مشروعيّة الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها.
٢٠ - (ومنها): ما قاله المهلَّب: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة رَوَى عن أبي بكر بن عياش، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أغرم حمزة ثمن الناقتين.
٢١ - (ومنها): أن فيه علةَ تحريم الخمر.
٢٢ - (ومنها): أن للإمام أن يَمْضي إلى بيت من بلغه أنهم على مُنكر؛ ليغيّره.
٢٣ - (ومنها): أن فيه حِلَّ تذكية الغاصب؛ لأن الظاهر أنه ما بَقَرَ خواصرهما، وجَبّ أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وهو محلّ نظر، والله تعالى أعلم.
٢٤ - (ومنها): أن فيه سُنَّةَ الاستئذان في الدخول.
٢٥ - (ومنها): أن الإذن للرئيس يَشْمَل أتباعه؛ لأن زيد بن حارثة وعليًّا دخلا مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي كان استأذن، فأَذِنُوا له.
٢٦ - (ومنها): أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وفيه نظرٌ، فحال حمزة - رضي الله عنه - بعيد عن هذا، وإنما لامه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لظنّه أنه لم يبلغ إلى هذا الحدّ، والله تعالى أعلم.
٢٧ - (ومنها): أن للكبير في بيته أن يُلْقِي رداءه تخفيفًا عنه.
٢٨ - (ومنها): أنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لمّا أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه.
٢٩ - (ومنها): أن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران.
٣٠ - (ومنها): أن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يولّيه ظهره، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - هنا.
٣١ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى عِظَم قَدْر عبد المطلب.