للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيَىَ الْقطَّانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فرّوخ التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمام قدوةٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨٥.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية يحيى القظان، عن عبيد الله ساقها البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه"، فقال:

(٦٧٢٥) - حدّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدّثني نافع، عن عبد الله - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحبّ، وكَرِه، ما لَمْ يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة". انتهى.

وأما رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، فساقها البيهقيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "الكبرى"، فقال:

(٥١١٧) - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانيّ، ثنا ابن نمير، ثنا أبي، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحبّ، وكَرِه، إلَّا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة". انتهى (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أَوَّل الكتاب قال:

[٤٧٥٦] (١٨٤٠) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ


(١) "سنن البيهقي الكبرى" ٣/ ١٢٧.