للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (البخاريّ) في "المظالم والغصب" (٢٤٥٨) و"الشهادات" (٢٦٨٠) و"الحيل" (٦٩٦٧) و"الأحكام" (٧١٦٩ و ٧١٨١)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٥٨٣)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٣٩)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (٥٤٠٣ و ٥٤٢٤) و"الكبرى" (٥٩٥٦ و ٥٩٨٤)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣١٧)، و (مالك) في "الموطأ" (١٤٢٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٠٣ و ٢٩٠ - ٢٩١ و ٣٠٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٦٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٧٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٨٠٣ و ٩٠٢ و ٩٠٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٤) و"شرح مشكل الآثار" (١/ ٣٢٩ و ٣٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٦٣ و ١٦٤ و ١٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٣٢٦ و ٣٤٦ و ١٢/ ٣٠٥ و ٣٠٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٦٦ و ١٠/ ١٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٠٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن حكم الحاكم على الظاهر، لا على باطن الأمور، فلا يُحلّ، حرامًا، ولا يحرم حلالًا، قال الإمام الشافعي رحمه الله - لَمّا ذكر هذا الحديث -: فيه دلالة على أن الأمة إنما كُلِّفوا القضاء على الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرّم حلالًا، ولا يحل حرامًا. انتهى.

٢ - (ومنها): بيان إثم من خاصم في باطل، حتى استحقّ به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه.

٣ - (ومنها): أن من ادّعى مالًا، ولم يكن له بينة، فحلف المدعَى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سُمعت، وبَطَل الحُكم.

٤ - (ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقًّا في الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.