و (البخاريّ) في "المظالم والغصب"(٢٤٥٨) و"الشهادات"(٢٦٨٠) و"الحيل"(٦٩٦٧) و"الأحكام"(٧١٦٩ و ٧١٨١)، و (أبو داود) في "الأقضية"(٣٥٨٣)، و (الترمذيّ) في "الأحكام"(١٣٣٩)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة"(٥٤٠٣ و ٥٤٢٤) و"الكبرى"(٥٩٥٦ و ٥٩٨٤)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(٢٣١٧)، و (مالك) في "الموطأ"(١٤٢٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٧٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٢٣٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٢٠٣ و ٢٩٠ - ٢٩١ و ٣٠٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٤/ ٦٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٩٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٠٧٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٣/ ٨٠٣ و ٩٠٢ و ٩٠٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ١٥٤) و"شرح مشكل الآثار"(١/ ٣٢٩ و ٣٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٦٣ و ١٦٤ و ١٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ٣٢٦ و ٣٤٦ و ١٢/ ٣٠٥ و ٣٠٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٤/ ٢٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ٦٦ و ١٠/ ١٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٥٠٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن حكم الحاكم على الظاهر، لا على باطن الأمور، فلا يُحلّ، حرامًا، ولا يحرم حلالًا، قال الإمام الشافعي رحمه الله - لَمّا ذكر هذا الحديث -: فيه دلالة على أن الأمة إنما كُلِّفوا القضاء على الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرّم حلالًا، ولا يحل حرامًا. انتهى.
٢ - (ومنها): بيان إثم من خاصم في باطل، حتى استحقّ به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه.
٣ - (ومنها): أن من ادّعى مالًا، ولم يكن له بينة، فحلف المدعَى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سُمعت، وبَطَل الحُكم.
٤ - (ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقًّا في الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم.