بلفظ:"إذا شرب فاضربوه، - وقال في آخره - ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه".
وأما حديث شُرَحبيل، وهو الكنديّ، فأخرجه أحمد، والحاكم، والطبرانيّ، وابن منده في "المعرفة"، ورواته ثقات، نحو رواية الذي قبله، وصححه الحاكم من وجه آخر.
وأما حديث أبي الرمداء - وهو بفتح الراء، وسكون الميم، بعدها دال مهملة، وبالمد، وقيل بموحدة، ثم ذال معجمة - وهو بلويّ نزل مصر، فأخرجه الطبرانيّ، وابن منده، وفي سنده ابن لَهِيعة، وفي سياق حديثه:"أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بالذي شَرِب الخمر في الرابعة أن تُضرب عنقه، فضُربت"، فأفاد أن ذلك عُمِل به قبل النسخ، فإن ثبت كان فيه ردّ على من زعم أنه لم يُعمل به.
وأما حديث جرير، فأخرجه الطبرانيّ، والحاكم، ولفظه:"من شرب الخمر فاجلدوه، وقال فيه: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فأخرجه أحمد، والحاكم من وجهين عنه، وفي كلٍّ منهما مقال، ففي رواية شهر بن حوشب عنه:"فإن شربها الرابعة فاقتلوه".
قال الحافظ: ورويناه عن أبي سعيد أيضًا كما تقدم، وعن ابن عمر، وأخرجه النسائيّ، والحاكم، من رواية عبد الرحمن بن أبي نُعْم، عن ابن عمر، ونفر من الصحابة بنحوه، وأخرجه الطبرانيّ موصولًا من طريق عياض بن غُطيف، عن أبيه، وفيه:"في الخامسة"، كما أشار إليه أبو داود، وأخرجه الترمذي تعليقًا، والبزار، والشافعيّ، والنسائيّ، والحاكم، موصولًا من رواية محمد بن المنكدر، عن جابر، وأخرجه البيهقيُّ، والخطيب في "المبهمات" من وجهين آخرين عن ابن المنكدر، وفي رواية الخطيب:"جلد"، وللحاكم من طريق يزيد بن أبي كبشة: سمعت رجلًا من الصحابة يحدث عبد الملك بن مروان، رفعه بنحوه:"ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه"، وأخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن المنكدر مرسلًا، وفيه:"أُتي بابن النعيمان بعد الرابعة، فجلده"، وأخرجه الطحاويّ من رواية عمرو بن الحارث، عن ابن المنكدر: أنه بلغه، وأخرجه الشافعيّ، وعبد الرزاق، وأبو داود، من رواية الزهريّ، عن قَبِيصة بن ذُؤيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شَرِب الخمر فاجلدوه - إلى