للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(المسألة الخامسة): في ذِكْر الأحاديث الواردة في قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة:

أخرج الشافعيّ في رواية حرملة عنه، وأبو داود، وأحمد، والنسائيّ، والدارميّ، وابن المنذر، وصححه ابن حبان، كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رفعه: "إذا سَكِر فاجلدوه، ثم إذا سَكِر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاقتلوه"، ولبعضهم: "فاضربوا عنقه"، وله من طريق أخرى، عن أبي هريرة، أخرجها عبد الرزاق، وأحمد، والترمذيّ تعليقًا، والنسائيّ، كلهم من رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عنه، بلفظ: "إذا شربوا فاجلدوهم ثلاثًا، فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم"، ورَوَى عن عاصم بن بَهْدَلة، عن أبي صالح، فقال أبو بكر بن عياش عنه، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، كذا أخرجه ابن حبان، من رواية عثمان بن أبي شيبة، عن أبي بكر، وأخرجه الترمذيّ، عن أبي غريب، عنه، فقال: عن معاوية، بدل أبي سعيد، وهو المحفوظ، وكذا أخرجه أبو داود، من رواية أبان العطار، عنه، وتابعه الثوريّ، وشيبان بن عبد الرحمن، وغيرهما عن عاصم، ولفظ الثوريّ، عن عاصم: "ثم إن شرب الرابعة، فاضربوا عنقه"، ووقع في رواية أبان عند أبي داود: "ثم إن شربوا فاجلدوهم ثلاث مرات بعد الأُولى"، ثم قال: "إن شربوا، فاقتلوهم"، ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأحسبه قال في الخامسة: "ثم إن شربها فاقتلوه"، قال: وكذا في حديث غُطيف في الخامسة، قال أبو داود: وفي رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، وسهيل بن أبي صالح، عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة: في الرابعة، وكذا في رواية ابن أبي نُعْم، عن ابن عمر، وكذا في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، والشريد، وفي رواية معاوية: "فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة فاقتلوه"، وقال الترمذي بعد تخريجه: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشُرحبيل بن أوس، وأبي الرمداء، وجرير، وعبد الله بن عمرو.

قال الحافظ: وقد ذكرتُ حديث أبي هريرة، وأما حديث الشريد، وهو ابن أوس الثقفيّ، فأخرجه أحمد، والدارميّ، والطبرانيّ، وصححه الحاكم،