للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واحدًا، ويجوز بصنجة واحدة؛ معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق، ولا يجوز عند مالك، والشافعيّ في الصرف ولا غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار مجهول، يتفقان عليه؛ لجهل كل واحد منهما بما يصير إليه.

قال: وعلى هذا التعليل؛ فلا تجوز المراطلة المذكورة؛ لوجود الجهل المذكور. انتهى (١).

وقوله: (فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى) أي: من بذل الزيادة، وطاع بها، ومن سألها، كل واحد منهما قد فعل الرِّبا، وهما سواء في الإثم؛ كما قال: (الآخد والمعطي فيه سواء)؛ أي: في فعل الْمُحَرَّم، وإثمه، وفي كتاب أبي داود: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الرِّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"، وقال: "هم سواء"؛ أي: في استحقاق اللعنة والإثم (٢).

وقوله: (يَدًا بِيَدٍ) قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: فيه حجة للعلماء كافّةً في وجوب التقابض، وإن اختلف الجنسان، وجوّز إسماعيل ابن عُليّة التفرّق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث، والإجماع، ولعله لم يبلغه الحديث، فلو بلغه لَمَا خالفه. انتهى (٣)، وهو تحقيق نفيسٌ.

والحديث متّفقٌ عليه، وتمام شرحه واضح يُعلم مما مرّ، وقد تقدّم بيان مسائله في أول أحاديث الباب المذكور قبل باب، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[٤٠٥٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ، حَدثنا أَبُو الْمُتَوَكلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ"، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.


(١) "المفهم" ٤/ ٤٧٥ - ٤٧٦.
(٢) "المفهم" ٤/ ٤٧٥ - ٤٧٦.
(٣) "شرح النوويّ" ١١/ ١٤.