صنف واحد، وقاله ابن وهب، وسبب هذا الاختلاف اختلاف الشهادة بالتقارب في المقصود، والمحصد، والمنبت، فمن شهدت له عادة استعمال صنف في معنى صنف، وشابهه في شيء مما ذكرنا ألحقه به، ومن لم يحصل له ذلك لم يلحق، والأصل: أن ما اختلفت أسماؤه، ومقاصده أن يعدَّ أصنافًا مختلفة بدليل ظاهر الحديث المتقدِّم، والله أعلم. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ) أبو محمد البصريّ القاضي، ثقةٌ [٦](م ت س) تقدم في "الطهارة" ١٥/ ٦٠٢.
٢ - (أَبُو الْمُتَوَكلِ النَّاجِيُّ) عليّ بن داود، ويقال: دؤاد البصريّ، ثقةٌ [٣](ت ١٠٨) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" ١٥/ ٦٠٢.
٣ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك -رضي الله عنهما-، تقدّم قبل باب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله:(مِثْلًا بمِثْلٍ) قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: هذا يدلّ على وجوب تحقيق المماثلة في بيع الرِّبَوِيّ بصنفه، وذلك لا يكون إلا بمعيار معلوم مقداره بالشَّرع، أو بالعادة وزنًا أو كيلًا، والأولى عند مالك: أن تجعل ذهبك في كفة، ويجعل ذهبه في كفة، فإذا استوى أخذ وأعطي، وكذلك يكون الكيل