والباقون ذُكروا قبله، و"إسماعيل" هو: ابن عُليّة، و"أيوب" هو: السَّختيانيّ.
وقوله:(لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا) هذا فيه دلالة على أن ابن عمر - رضي الله عنهما - لم يكن يعتقد النهي عن المزارعة على الإطلاق تشريعًا عامًّا، وإلا لنَسب المنع إلى الشريعة، وإنما يريد: أني تركت نفع أرضي لمجرد قول رافع على سبيل الاحتياط.
والحديث من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩٣١]( … ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْر، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ عَلَيْه، وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارع، فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ ابْنُ خَدِيج أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) الْعَيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨](ت ١٨٢)(ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله:(كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ) بضم حرف المضارعة، من الإكراء؛ أي: يزارع فيها.
وقوله:(حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ) وفي رواية ابن ماجه: عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يُكري أرضه، فأتاه إنسان، فأخبره عن رافع، فذكره.
وقوله:(وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ) قال في "الفتح": وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة عليّ - رضي الله عنهم -؛ لأنه لم يبايعه؛ لوقوع الاختلاف عليه، كما هو مشهور