للحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه، ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره، واستُدلّ بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل، أو وقع بينه وبينه محالفةٌ؛ خلافًا للحنفيّة، ولا للملتقط، خلافًا لإسحاق، ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائبة، خلافًا لمن قال: يصير ولاؤه للمسلمين، ويدخل فيمن أعتق: عتقُ المسلم للمسلم، وللكافر، وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. انتهى (١).
وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" هذا حصرٌ للولاء على من باشر العتق بنفسه، من كان من رجلٍ، أو امرأة، من يصحّ منه العتق، ويستقلّ بتنفيذه، وقوّة هذا الكلام قوّة النفي والإيجاب، فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن أعتق، وإياه عنى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بقوله:"شرط الله أوثق" في أصحّ الأقوال، وأحسنها.
وهو حجة على أبي حنيفة، وأصحابه القائلين بأن من أسلم على يديه رجلٌ، فولاؤه له، وبه قال الليث، وربيعة، وعلى إسحاق في حكمه بثبوت الولاء بالالتقاط، وعلى أبي حنيفة في حكمه بثبوت الولاء بالموالاة، ولمن قال: إن من أعتق عبده عن غيره، أو عن المسلمين إن ولاءه له، أعني للمعتق، وإليه ذهب ابن نافع فيمن أعتق عن المسلمين، ويلزمه فيمن أعتق عن غيره مطلقًا، وخالفه في ذلك مالك، والجمهور، متمسّكين بأن مقصود الحديث بيان حكم من أعتق عن نفسه، بدليل اتفاق المسلمين على أن الوكيل على العتق مُعتقٌ، ومع ذلك فالولاء للمعتَق عنه إجماعًا، فكذلك حكم من أعتق عن الغير.
وتُقدّره الشافعيّة أنه ملّكه ثمّ ناب عنه في العتق، وأما المالكيّة، فإنهم