٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول انفرد به هو وابن ماجه، والثاني ما أخرج له البخاريّ، والترمذيّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخيه، والليث، فمصريّون.
٤ - (ومنها): أن رواية يحيى، عن عبد الرحمن من رواية الأكابر، عن الأصاغر؛ لأن يحيى من الطبقة الخامسة، وعبد الرحمن من السادسة، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، وفيه ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وكلهم تقدّموا غير مرّة، وإنما أعدته من باب التذكير، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - (أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ) ببناء الفعل للمفعول، و"التلاعن" بالرفع على أنه نائب الفاعل، وفي رواية عند البخاريّ:"ذُكر المتلاعنان"، والمراد: ذِكْرُ حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا، فعبّر عنه بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية (عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ) الأنصاريّ الصحابيّ، تقدّمت ترجمته في شرح حديث سهل بن سعد - رضي الله عنها - (فِي ذَلِكَ قَوْلًا) قال الكرمانيّ: معنى قوله: "قولًا"؛ أي: كلامًا لا يليق به، كعُجْب النفس، والنَّخْوَة (١)، والمبالغة في الغيرة، وعدم المردّ إلى الله، وقدرته.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وكلّ ذلك بمعزل عن الواقع، وإنما المراد بقول عاصم ما تقدّم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمرٌ أن يسأل له عنه، وإنما جزمت بذلك؛ لأنه تبيّن لي أن حديثي سهل بن سعد، وابن عبّاس من رواية القاسم بن محمد، عنه في قصّة واحدة، بخلاف رواية