لِعِدَّتِهِنَّ} الآية [الطلاق: ١]، وصرّح معمر في روايته، عن أيوب، عن نافع بأن الكلام عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية الزبير، قال ابن عمر: وقرأ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية، واستدلّ به من ذهب إلى أن الأقراء هي الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}؛ أي: وقت ابتداء عدّتهنّ، وقد جعل للمطلّقة تربّص ثلاثة قروء، فلما نهى عن الطلاق في الحيض، وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه عُلم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٦٥٢ و ٣٦٥٣ و ٣٦٥٤ و ٣٦٥٥ و ٣٦٥٦ و ٣٦٥٧ و ٣٦٥٨ و ٣٦٥٩ و ٣٦٦٠ و ٣٦٦١ و ٣٦٦٢ و ٣٦٦٣ و ٣٦٦٤ و ٣٦٦٥ و ٣٦٦٦ و ٣٦٦٧ و ٣٦٦٨ و ٣٦٦٩ و ٣٦٧٠ و ٣٦٧١ و ٣٦٧٢](١٤٧١)، و (البخاريّ) في "التفسير"(٤٩٠٨) و"الطلاق"(٥٢٥٢ و ٥٢٥٣ و ٥٢٥٨ و ٥٣٣٢ و ٥٣٣٣) و"الأحكام"(٧١٦٠)، و (أبو داود) في "الطلاق"(٢١٧٩ و ٢١٨٢)، و (الترمذيّ) في "الطلاق"(١١٧٥ و ١١٧٦)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(٦/ ١٣٧ - ١٣٨ و ١٤٠ و ٢١٢) و"الكبرى"(٣/ ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤١ و ٣٤٣ و ٣٤٤ و ٣٤٥ و ٤٠٢ و ٤٠٣)، و (ابن ماجه) في "الطلاق"(٢٠١٩ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣)، و (مالك) في "الموطّإ"(١٢٢٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ٣٢ - ٤٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٠٩٥٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٨٥٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٥/ ٢ - ٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٥٤ و ٦٣ و ١٠٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٢٦٢ و ٢٢٦٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٢٦٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٧٣٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩