بفتح الدال، وأما دِعْوة النسب، فبكسرها، هذا قول جمهور العرب، قال النوويّ في "شرح مسلم": وعكسه تيم الرِّباب، بكسر الراء، فقالوا: الطعام بالكسر، والنسب بالفتح، وتعقّبه وليّ الدين، فقال: إنما حَكَى ذلك صاحبا "الصحاح"، و"المحكم" عن عديّ الرِّباب، لا عن تيم الرِّباب، وذكر قطرب في "مثلثه" أن دعوة الطعام بضم الدال، قال النوويّ: وغلّطوه فيه. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ إمام في المغازي [٥](ت ١٤١) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله:(قال: كان عبد الله) أي ابن عمر - رضي الله عنهما -، والقائل هو نافع.
قال الحافظ - رحمه الله -: ويؤيّد ما فهمه ابن عمر - رضي الله عنهما - من الحديث أنه يشمل العرس وغيره: ما أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله بن عُمر العُمَريّ، عن نافع، بلفظ:"إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عُرس فليجب"،