للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زوجة؛ لأن السّرّيّة لا وليمة لها، فدلّ على أنها عند الدخول، أو بعده. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن كونها بعد الدخول هو الأرجح؛ لحديث أنسٌ - رضي الله عنه - المتقدّم في قصّة زينب - رضي الله عنها - المذكور في الباب الماضي، فإنه صريحٌ في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في تحديد أيام الوليمة:

قال الإمام البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه": "باب حقّ إجابةِ الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام، ونحوه، ولم يوقّت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يومًا، ولا يومين".

قال في "الفتح": أي لم يجعل للوليمة وقتًا معيّنًا يختصّ به الإيجاب، أو الاستحباب، وأخذ ذلك من الإطلاق، وقد أفصح بمراده في "تاريخه"، فإنه أورد في ترجمة زُهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود، والنسائيّ من طريق قتادة، عن عبد الله بن عثمان الثقفيّ، عن رجل من ثقيف، كان يُثني عليه، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان، فلا أدري ما اسمه؟ يقوله قتادة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوليمة أول يوم حقّ، والثاني معروفٌ، والثالث رياء وسمعة"، قال البخاريّ: لا يصحّ إسناده، ولا يصحّ له صحبةٌ - يعني لزهير - قال: وقال ابن عمر وغيره، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليُجب"، ولم يخصّ ثلاثة أيام، ولا غيرها، وهذا أصحّ، قال: وقال ابن سيرين، عن أبيه: "أنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام، فدعا في ذلك أُبيّ بن كعب، فأجابه". انتهى.

وقد خالف يونس بن عُبيد قتادة في إسناده، فرواه عن الحسن، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا، أو معضلًا، لم يذكر عبد الله بن عثمان، ولا زهيرًا، أخرجه النسائيّ، ورجّحه على الموصول، وأشار أبو حاتم إلى ترجيحه، ثم أخرج النسائيّ عقبه حديث أنس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام على صفيّة ثلاثة أيام حتى أعرس بها"، فأشار إلى تضعيفه، أو إلى تخصيصه، وأصرح من ذلك ما


(١) "الفتح" ١٠/ ٣٠٨.