للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليها أكثر من شاة؛ لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة؛ لأن ذلك كان بعد فتح خيبر، وقد وسّع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم.

وقال ابن الْمُنَيِّر: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالإتحاف، والألطاف، والهدايا. انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم بيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٥٠٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، أَكْثَرَ، أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زينَبَ، فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: بِمَ أَوْلَمَ؟ (٢) قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا، حَتَّى تَرَكُوهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ) الْعَتَكيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٣٤) (م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار، أبو بكر العبديّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.

٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.

والباقون ذُكروا في الباب، وفي البابين قبله.

وقوله: (أَوْ أَفْضَلَ) "أو" هنا للشكّ من الراوي.

وقوله: (بِمَ أَوْلَمَ؟) هكذا نُسخ شرح الأبيّ "بم" بحذف الألف، وهو الموافق للقاعدة؛ لأن "ما" الاستفهاميّة إذا جُرّت حُذفت ألفها، كما قال في "الخلاصة":


(١) "الفتح" ١١/ ٥٣١ - ٥٣٢.
(٢) وفي بعض النسخ: "بما أولم".