١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) الْجَحْدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠](ت ٢٤٧)(خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
والباقون ذُكروا في الباب، وفيما قبله، و"أبو الربيع الزهرانيّ" هو: سليمان بن داود.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (٢٣٠) من رباعيّات الكتاب.
وقوله:(مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ. . . إلخ) أشار ابن بطال - رحمه الله - إلى أن ذلك لم يقع قصدًا لتفضيل بعض النساء على بعض، بل باعتبار ما اتَّفَقَ، وأنه لو وجد الشاة في كل منهنّ لَأَوْلم بها؛ لأنه كان أجود الناس، ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنُّق.
وجَوَّز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز.
وقال الكرمانيّ - رحمه الله -: لعل السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها كان للشكر لله تعالى على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي.
وقال الحافظ - رحمه الله -: ونفي أنس أن يكون النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها محمول على ما انتهى إليه علمه، أو لِمَا وقع من البركة في وليمتها، حيث أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا من الشاة الواحدة، وإلا فالذي يظهر أنه لمّا أولم على ميمونة بنت الحارث لمّا تزوجها في عمرة القضية بمكة، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا، أن يكون ما أولم به