للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقع في الروايات، قيل: والظاهر أن لفظ "ذو" مُقْحَمٌ، فإن المحرم للمرأة هو من لا يَحِلّ له نكاحها، وقيل: المراد "ذو رَحِمٍ محرم"؛ أي: ذو قرابة مُحَرَّم تزوجها، قال في "القاموس": ورَحِمٌ مُحَرَّمٌ، محرم تزوُّجها.

قال "صاحب تيسير العلام": المرأة مظنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي نفسها؛ لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها الذين يرون أن النَّيْل منها نَيْلٌ من شرفهم وعرضهم، والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية، يكون مُعَرَّضًا لفتن الشيطان ووساوسه؛ لهذه المحاذير التي هي وسيلة في وقوع الفاحشة، وانتهاك الأعراض، حَرَّم الشارع على المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.

قال: واختلفوا هل المرأة مستطيعة الحجّ بدون المحرم، إذا كانت ذات مال، أم أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة؟ والصحيح أنه لا يحل لها الخروج بدون محرم لأيّ سفر، فتكون معذورة غير مستطيعة.

قال: واختلفوا في الكبيرة التي لا تميل إليها النفس، هل تسافر بدون محرم؟ أم لا بد من المحرم؟ والصحيح الأخير؛ لأن الحديث عامّ في كل امرأة، ولا يخلو الأمر من محذور، فلكل ساقطة لاقطة.

قال: واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة، أو تسافر مع امرأة

مسلمة ثقةٌ أم لا؟ والصحيح أنه لا بُدّ من المحرم؛ لعموم الحديث، ولأن غيرة

المحرم، ونظره مفقودان.

واختلفوا في تحديد السفر تبعًا لاختلاف الأحاديث، والأحوط أن يؤخذ بأقلها؛ لأنه لا ينافي ما فوقه، ويكون ما فوقه قضايا عين حسب حال السائل، والله أعلم.

قال: وإذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحة، والآداب العالية، والغيرة الكريمة، والشهامة النبيلة، والمحافظة على الفروج والأعراض، وحفظ الأنساب، وجدت كثيرًا من المسلمين، قد نبذوا دينهم وراءهم ظهريًّا، ومَرَقُوا منه، وصار التصوّن والحياء عندهم ضربًا من الرجعية والجمود، وأما الانحلال الخلقيّ، وخلعُ رداء الحياء والعفاف، فهو التقدّم،